All legislation

مرسوم Decree No. 2191 08/01/2000

قبول هبة مقدمة من جلالة الملك فهد بن عبد العزيز لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
2191
Date
08/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 373-374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2191 تاريخ 08/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا

سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جلالة الملك فهد بن عبد العزيز لصالح دار الفتوى وهي كناية عن كمية من المصاحف الكريمة سيتم توزيعها مجانا على المسلمين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم