All legislation

مرسوم Decree No. 2192 18/01/2000

الترخيص للسيد انطوان مخايل غصين باكتساب الجنسية السويدية.

Type
مرسوم · Decree
Number
2192
Date
18/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 375-376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2192 تاريخ 18/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد انطوان مخايل غصين المسجل

في السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ

26/06/1997 والمتضمن رغبته في التنازل عن

الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية السويدية

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أنطوان مخايل غصين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر