ان وزير الاسكان والتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35
تاريخ 09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد
لا سيما المادة السابعة منه)
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة
للتعاونيات.
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ
14/01/2000
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق تعاضد اوميغا لبنان" نطاق ومركز عمل الصندوق: سن الفيل قرب مفرق بيروت هول مدته: /50/ سنة خمسون سنة يهدف الصندوق الى: 1 التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. 2 المساهمة في بعض النفقات الاجتماعية الناشئة عن الحالات التالية: زواج ولادة وفاة تعويض نهاية الخدمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/01/2000
وزير الاسكان والتعاونيات
سليمان فرنجية