All legislation

قرار Decision No. 14 11/01/2000

الترخيص للسيدة اليان جورج داغر بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
11/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 11/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة اليان جورج داغر المسجل

تحت رقم 6917/3 تاريخ 26/11/1999

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 879 (زراعة) تاريخ 14/12/99

منح السيدة اليان جورج داغر الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها

مهندس زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد إليان جورج داغر من مواليد بكفيا عام 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ علوم وتكنولوجيا الزراعة الغذائية من الجامعة اللبنانية عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 11/1/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية