ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسومين رقم 9289 تاريخ 05/10/1996
ورقم 10645 تاريخ 21/07/1997 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص في حوش الامراء (قضاء زحلة) باسم
"معهد العلوم الفنية والمهنية")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل جورج
توما والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 2623/6 تاريخ 25/11/1999
والمتضمن الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المعهد المذكور
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد خليل جورج توما المولود سنة 1968 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد العلوم الفنية والمهنية» على العقار رقم 1131 من منطقة حوش الأمراء العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى علوم مختبرات الأسنان
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ الرسم المعماري البكالوريا الفنية التنفيذ فنون الإعلان
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون