All legislation

مرسوم Decree No. 2254 21/01/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في حوش الامراء (قضاء زحلة) باسم "معهد العلوم الفنية والمهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
2254
Date
21/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 379-380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2254 تاريخ 21/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسومين رقم 9289 تاريخ 05/10/1996

ورقم 10645 تاريخ 21/07/1997 (الترخيص بانشاء

معهد فني خاص في حوش الامراء (قضاء زحلة) باسم

"معهد العلوم الفنية والمهنية")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل جورج

توما والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 2623/6 تاريخ 25/11/1999

والمتضمن الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المعهد المذكور

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خليل جورج توما المولود سنة 1968 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد العلوم الفنية والمهنية» على العقار رقم 1131 من منطقة حوش الأمراء العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى علوم مختبرات الأسنان

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ الرسم المعماري البكالوريا الفنية التنفيذ فنون الإعلان

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون