المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة جورج جبور وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 524 .
قرار Decision No. 7512 21/01/2000
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه
بناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/11/1999 ل "شركة جورج
جبور وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة.
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت راسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 15/12/1999 وقد
تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ
28/12/1999 تحت رقم 66945
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/12/1999
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة جورج جبور وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 524 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 كانون الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه