All legislation

قرار Decision No. 7508 13/01/2000

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
7508
Date
13/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7508 تاريخ 13/01/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 5200 تاريخ 06/06/1996

لا سيما المادة الاولى منه.

وبناء على القرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1994

المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول: 1­ ميريل لينش , بيرس , فينز اند سميث (ميدل ايست) ش .م.ل. 2­ اس .سي. اس بيروت ش .م.ل. 3­ الشركة العالمية للاستثمار ش .م.ل. 4­ انفستا فايننشال بلاننغ سرفيسز ش .م.ل. 5­ الشركة العربية الدولية لللانماء والاستثمار ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 كانون الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه