ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 5200 تاريخ 06/06/1996
لا سيما المادة الاولى منه.
وبناء على القرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1994
المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول: 1 ميريل لينش , بيرس , فينز اند سميث (ميدل ايست) ش .م.ل. 2 اس .سي. اس بيروت ش .م.ل. 3 الشركة العالمية للاستثمار ش .م.ل. 4 انفستا فايننشال بلاننغ سرفيسز ش .م.ل. 5 الشركة العربية الدولية لللانماء والاستثمار ش .م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 كانون الثاني 2000
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه