All legislation

قرار Decision No. 1 06/01/2000

انشاء الجمعية التعاونية لمزارعي التبغ في البقاع مركزها: بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
06/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 423-424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 06/01/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

(تعيين المدير العام بالوكالة)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 16/12/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي التبغ في البقاع م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: محافظة البقاع مركزها: بعلبك مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تخفيض كلفة الانتاج وتحسين النوعية. 2­ تأهيل وارشاد المزارعين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/01/2000 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد