All legislation

قرار Decision No. 2 16/01/2000

تفويض نائب رئيس بلدية بتدعي بعض صلاحيات رئيس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
16/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 426-427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 16/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية بتدعي - قضاء بعلبك

بناء على محضر انتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية

رقم 1 تاريخ 8 تموز 1999

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 لا سيما

الفقرة 2 من المادة 77 منه

بناء على ضرورة حسن سير العمل في البلدية

وتأمينا لمصالح المواطنين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس بلدية بتدعي السيد بطرس يوسف الفخري تولي المهام والصلاحيات التالية: 1­ توقيع براءات الذمة والافادات المتعلقة بشاغلي العقارات والكشوفات الفنية. 2­ توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها والتحقق من صحتها وايصالات التخطيط والارتفاق. 3­ مراقبة جداول التكليف واعمال التحصيل والتحقق من استيفاء الرسوم والغرامات كافة. 4­ الاتصال مباشرة مع الادارات والمؤسسات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية وذلك لحسن سير العمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بتدعي في 16/01/2000 رئيس بلدية بتدعي كميل فريد الفخري