المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس بلدية بتدعي السيد بطرس يوسف الفخري تولي المهام والصلاحيات التالية: 1 توقيع براءات الذمة والافادات المتعلقة بشاغلي العقارات والكشوفات الفنية. 2 توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها والتحقق من صحتها وايصالات التخطيط والارتفاق. 3 مراقبة جداول التكليف واعمال التحصيل والتحقق من استيفاء الرسوم والغرامات كافة. 4 الاتصال مباشرة مع الادارات والمؤسسات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية وذلك لحسن سير العمل.