All legislation

مرسوم Decree No. 2193 18/01/2000

الترخيص للسيد طانيوس مخايل غصين باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
2193
Date
18/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2193 تاريخ 18/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد/طانيوس مخايل غصين المسجل

في السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ

26/06/1997 والمتضمن رغبته في التنازل عن

الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية السويدية

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد طانيوس مخايل غصين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر