المادة 1
مادة 1: رخص للسيد طانيوس مخايل غصين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 2193 18/01/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيد/طانيوس مخايل غصين المسجل
في السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ
26/06/1997 والمتضمن رغبته في التنازل عن
الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية السويدية
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص للسيد طانيوس مخايل غصين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر