All legislation

مرسوم Decree No. 2264 24/01/2000

الغاء المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 1288 تاريخ 16/09/1999 قبول هبة لصالح الاصلاح الاداري مقدمة بواسطة البنك الدولي للانشاء والتعمير

Type
مرسوم · Decree
Number
2264
Date
24/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2264 تاريخ 24/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته.

بناء على المرسوم رقم 1288 تاريخ 16/09/1999

(قبول هبة لصالح الاصلاح الاداري مقدمة

بواسطة البنك الدولي للانشاء والتعمير)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

10/11/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادتان الثانية والثالثة من المرسوم رقم 1288 تاريخ 16/09/1999 القاضي بقبول الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي للانشاء والتعمير لصالح الاصلاح الاداري والمخصصة لمشاريع ودراسات حول مشكلة العام 2000 وقيمتها /93000/ دولار اميركي, اي ما يعادل /140244000/ ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم