ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته.
بناء على المرسوم رقم 1288 تاريخ 16/09/1999
(قبول هبة لصالح الاصلاح الاداري مقدمة
بواسطة البنك الدولي للانشاء والتعمير)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/11/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت المادتان الثانية والثالثة من المرسوم رقم 1288 تاريخ 16/09/1999 القاضي بقبول الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي للانشاء والتعمير لصالح الاصلاح الاداري والمخصصة لمشاريع ودراسات حول مشكلة العام 2000 وقيمتها /93000/ دولار اميركي, اي ما يعادل /140244000/ ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الثاني 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم