All legislation

قرار Decision No. 279 20/12/1999

نقل ملكية مطبوعة "الوسيط" الاسبوعية غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
279
Date
20/12/1999
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 279 تاريخ 20/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على القرار رقم 18 تاريخ 17/01/1997

(قرار نقل ملكية المطبوعة للسيد فتحي الغندور)

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل

في الكويت الاستاذ علي الدريني درويش تحت رقم

خاص 700 وعام 28575 تاريخ 28/09/1999 والمصدق

من الخارجية اللبنانية تحت رقم 24959/م تاريخ

06/10/1999 حيث تنازل بموجبه السيد فتحي محي

الدين الغندور عن ملكية مطبوعته الوسيط لصالح

السيد مروان نقولا ديماس )

بناء على الطلب المسجل تحت رقم 495 تاريخ

04/12/1999 (طلب نقل ملكية المطبوعة)

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية ترخيص مطبوعة «الوسيط» الأسبوعية غير السياسية، من السيد فتحي محي الدين الغندور لصالح السيد مروان نقولا ديماس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في: 20 كانون الأول 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل