المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية ترخيص مطبوعة «الوسيط» الأسبوعية غير السياسية، من السيد فتحي محي الدين الغندور لصالح السيد مروان نقولا ديماس.
قرار Decision No. 279 20/12/1999
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على القرار رقم 18 تاريخ 17/01/1997
(قرار نقل ملكية المطبوعة للسيد فتحي الغندور)
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل
في الكويت الاستاذ علي الدريني درويش تحت رقم
خاص 700 وعام 28575 تاريخ 28/09/1999 والمصدق
من الخارجية اللبنانية تحت رقم 24959/م تاريخ
06/10/1999 حيث تنازل بموجبه السيد فتحي محي
الدين الغندور عن ملكية مطبوعته الوسيط لصالح
السيد مروان نقولا ديماس )
بناء على الطلب المسجل تحت رقم 495 تاريخ
04/12/1999 (طلب نقل ملكية المطبوعة)
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية ترخيص مطبوعة «الوسيط» الأسبوعية غير السياسية، من السيد فتحي محي الدين الغندور لصالح السيد مروان نقولا ديماس.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في: 20 كانون الأول 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل