ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 (تعيين المدير العام بالوكالة)
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 18/12/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لزراعة التبغ وتحسين انتاجه في الجنوب م.م." مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: محافظتي الجنوب والنبطية مركزها: مدينة النبطية مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تحسين انتاج التبغ. 2 تأمين الارشاد الزراعي للاعضاء, والعمل على مكافحة الامراض والاوبئة التي تصيب نبتة التبغ.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 06/01/2000
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد