All legislation

مرسوم Decree No. 2249 19/01/2000

تعيين رئيس للبعثة اللبنانية في فريتون السيد غسان عبد الساتر بلقب سفير فوق العادة

Type
مرسوم · Decree
Number
2249
Date
19/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 374-375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2249 تاريخ 19/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) لا سيما المادة 43 منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية) لا سيما المادة 16 منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1545 تاريخ 08/12/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/10/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد غسان عبد الساتر، المستشار في السلك الخارجي في الإدارة المركزية، إلى السفارة في فريتون، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية سيراليون، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم