All legislation

مرسوم Decree No. 2195 18/01/2000

الترخيص للسيد يوسف عبيد ورزق الله باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
2195
Date
18/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2195 تاريخ 18/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد/يوسف عبيدو رزق الله

المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

17/11/1997 تحت الرقم 771/3 والمتضمن رغبته

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد يوسف عبيدو رزق اللَّه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر