All legislation

مرسوم Decree No. 2251 21/01/2000

تعيين السيد فريدريك ابراهيم الحسيني مديرا عاما للآثار في وزارة الثقافة والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
2251
Date
21/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966

"تنظيم وزارة السياحة وتحديد ملاكها (الاحكام

المتعلقة بالمديرية العامة للاثار)"

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي)

لا سيما المادة الخامسة منه

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي

وبعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 67 تاريخ 17/01/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد فريدريك إبراهيم الحسيني المولود بتاريخ 22/4/1957 بوظيفة مدير عام الآثار في ملاك وزارة الثقافة والتعليم العالي (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم