All legislation

مرسوم Decree No. 2250 21/01/2000

تعيين السيد جمال كريم رئيسا متفرغا لمجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومديرا عاما لهذه المصلحة

Type
مرسوم · Decree
Number
2250
Date
21/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 380-381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2250 تاريخ 21/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 (انشاء

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)

بناء على المرسوم رقم 8863 تاريخ 26/07/1996

(اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مصلحة

سكك الحديد والنقل المشترك)

بناء على اقتراح وزير النقل

وبعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 72 تاريخ 18/01/2000 فيما خص صلاحياته

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد جمال عبد اللطيف كريم من مواليد 30/10/1957، رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: عين السيد جمال عبد اللطيف كريم مديراً عاماً لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير النقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم