المادة 1
مادة 1: عين السيد جمال عبد اللطيف كريم من مواليد 30/10/1957، رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 2250 21/01/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 (انشاء
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)
بناء على المرسوم رقم 8863 تاريخ 26/07/1996
(اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مصلحة
سكك الحديد والنقل المشترك)
بناء على اقتراح وزير النقل
وبعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 72 تاريخ 18/01/2000 فيما خص صلاحياته
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد جمال عبد اللطيف كريم من مواليد 30/10/1957، رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: عين السيد جمال عبد اللطيف كريم مديراً عاماً لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك (مركز شاغر).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير النقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم