All legislation

مرسوم Decree No. 2265 24/01/2000

الغاء المادة الثانية من المرسوم رقم 1976 تاريخ 28/12/1999 (تعيين قاض في ملاك القضاة العدليين مديرا عاما لوزارة العدل)

Type
مرسوم · Decree
Number
2265
Date
24/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2265 تاريخ 24/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)

لا سيما المادة السادسة منه

بناء على المرسوم رقم 1976 تاريخ 28/12/1999

(تعيين قاض في ملاك القضاة العدليين مديرا

عاما لوزارة العدل)

بناء على اقتراح وزير العدل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/01/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 1976 تاريخ 27/12/1999 (تعيين قاض في ملاك القضاة العدليين مديراً عاماً لوزارة العدل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم