المادة 1
مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 1976 تاريخ 27/12/1999 (تعيين قاض في ملاك القضاة العدليين مديراً عاماً لوزارة العدل).
مرسوم Decree No. 2265 24/01/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)
لا سيما المادة السادسة منه
بناء على المرسوم رقم 1976 تاريخ 28/12/1999
(تعيين قاض في ملاك القضاة العدليين مديرا
عاما لوزارة العدل)
بناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/01/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 1976 تاريخ 27/12/1999 (تعيين قاض في ملاك القضاة العدليين مديراً عاماً لوزارة العدل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم