All legislation

قرار Decision No. 31 04/12/1999

تفويض نائب رئيس بلدية شليفا بعض صلاحيات رئيس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
04/12/1999
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 04/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية شليفا

بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ

30/06/1977

بناء على مقتضى المصلحة العامة

بناء على المادة /74/ اختصاص رئيس السلطة

التنفيذية

بناء على المادة /77/ الفقرة /2/ لجهة تفويض

بعض الصلاحيات لنائب الرئيس

لذلك يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الموافقة على تفويض بنص من اختصاصاته لنائب الرئيس جورج نعمان المعلوف وفق النقاط التالية: ­ ادارة دوائر البلدية والاشراف عليها وفق القوانين والتعاميم المرعية الاجراء. ­ تمثيل البلدية لدى الدوائر والدعوات العامة وامام المحاكم. ­ اصدار الاوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة الى عنايته وسلطته. ­ تحويل المعاملات والرد عليها وفق الانظمة المرعية الاجراء. ­ امضاء افادات المحتويات وافادات السكن وغيرها من المعاملات المطلوبة يوميا. ­ المراجعات في كافة الامور المتعلقة بملاحقة القرارات البلدية في الدوائر.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

شليفا في 04/12/1999 رئيس بلدية شليفا الدكتور شوقي هاشم