المادة 1
مادة 1: الموافقة على تفويض بنص من اختصاصاته لنائب الرئيس جورج نعمان المعلوف وفق النقاط التالية: ادارة دوائر البلدية والاشراف عليها وفق القوانين والتعاميم المرعية الاجراء. تمثيل البلدية لدى الدوائر والدعوات العامة وامام المحاكم. اصدار الاوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة الى عنايته وسلطته. تحويل المعاملات والرد عليها وفق الانظمة المرعية الاجراء. امضاء افادات المحتويات وافادات السكن وغيرها من المعاملات المطلوبة يوميا. المراجعات في كافة الامور المتعلقة بملاحقة القرارات البلدية في الدوائر.