المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة سلوم للصرافة ش .م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 515 .
قرار Decision No. 7467 03/12/1999
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 13/10/1999 ل" شركة سلوم للصرافة
ش .م.م." لمزاولة مهنة الصرافة.
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 12/11/1999
وقد تسجلت في السجل التجاري في طرابلس بتاريخ
16/11/1999 تحت رقم 14359
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/11/1999
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة سلوم للصرافة ش .م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 515 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد