All legislation

مرسوم Decree No. 1041 24/01/1953

تعديل بدل الاغتراب لبعض البعثات في الخارج

Type
مرسوم · Decree
Number
1041
Date
24/01/1953
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1953, p. 149-150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1041 تاريخ 24/01/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل بدل الاغتراب وفقا للنسبة المذكورة تجاه اسم كل من البعثات التالية: أ- المفوضيات

باريس من 125 الى 150 % (مائة وخمسين بالمائة) جده من 150 الى 125 % (مائة وخمسة وعشرين بالمائة) منروفيا من 100 الى 125 % (مائة وخمسة وعشرين بالمائة) مكسيكو من 125 الى 100 % (مائة بالمائة) بوغوتا من 125 الى 100 % (مائة بالمائة) بروكسيل من 125 الى 100 % (مائة بالمائة) برن من 125 الى 100 % (مائة بالمائة) الفاتيكان من 125 الى 100 % (مائة بالمائة) روما من 125 الى 100 % (مائة بالمائة) اثينا من 125 الى 100 % (مائة بالمائة) القاهرة من 125 الى 100 % (مائة بالمائة) انقره من 125 الى 100 % (مائة بالمائة) طهران من 125 الى 100 % (مائة بالمائة) كراتشي من 125 الى 100 % (مائة بالمائة) لندن من 125 الى 100 % (مائة بالمائة) بونس ايرس من 100 الى 90% (تسعين بالمائة) ب - القنصليات

مرسيليا من 125 الى 150 % (مائة وخسمين بالمائة) القاهرة من 125 الى 100 % (مائة بالمائة) اسطنبول من 125 الى 100 % (مائة بالمائة) القدس من 125 الى 100 % (مائة بالمائة)

المادة 2

مادة 2: يحدد بدل الاغتراب لمفوضية مدريد وفقا للنسبة التالية: مدريد 100 % (مائة بالمائة)

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول نيسان سنة 1953 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خالد شهاب الامضاء: موسى مبارك وزير المالية الامضاء: جورج حكيم