المواد
يسمى مساحا (طوبوغرافا):
1- كل شخص يكون قد قام بدروس اختصاصية في الطوبوغرافية وحائز على شهادات معترف بها من قبل نقابة المهندسين.
2- كل شخص مارس مهنة الطوبوغرافية خلال عشر سنوات على الاقل وفي حوزته شهادات عن كفاءته واقتداره تكون مقبولة لدى لجنة المهندسين.
ان الاعمال التي يمكن ان يقوم بها المساحون على مسؤوليتهم وبتوقيعهم هي التالية:
أ- مثلثات المساحة ذات الدرجة الثالثة.
ب - مسح الاراضي سطحيا وعلوا.
ج- جميع اعمال المساحة الاختيارية بموجب القرار رقم 2576
تاريخ 24 ايار 1926.
د- تحديد وتوتيد الاعمال الانشائية.
ه- حساب مكعبات الاعمال الترابية.
يسمى مدربا للاشغال:
1- كل شخص يكون قد قام بدروس فنية واستحصل على شهادة علمية غير معتبرة كشهادة مهندس انما يجب ان تقترن بموافقة لجنة المهندسين.
2- كل شخص يكون قد مارس مهنة مدرب او منشيء للاعمال خلال عشر سنوات وحائز على شهادات اقتدار يمكنه اثبات اهميتها لدى لجنة المهندسين.
ان الاعمال التي يمكن ان يقوم بها الفنيون مدربو الاشغال هي
التالية:
أ- مناظرة الورش في تنفيذ الانشاآت تحت سلطة مهندس الاشغال او مهندس معمار.
ب - مسح اراضي صغيرة, توتيد المنشاآت الصغيرة وتوتيد
المنشاآت الكبيرة تحت مسؤولية مهندس .
ج- تنظيم جداول كمية الاعمال قبل التنفيذ وبعد التنفيذ.
ان الاعمال التي يمكن ان يقوم بها الفنيون المختصون بالاعمال الميكانيكية والكهربائية هي التالية:
أ - تصاميم الانشاآت التي ليس فيها خطر على الارواح ولا تتعدى تكاليفها الثلاثة آلاف ليرة.
ب - تنفيذ هذه الانشاآت .
ج - تنفيذ الانشاآت اكثر اهمية تحت مسؤولية مهندس .
د - اصلاح الآلات والانشاآت اذا كان ليس فيها خطر على الارواح وتحت مسؤولية مهندس اذا كان فيها خطر على الارواح.
ان الاعمال التي يمكن ان ينفذها المتعهدون غير المهندسين والتي لا تستوجب ان يقوم بادارتها مهندس هي التالية:
أ- تجهيز مواد البناء.
ب - الاعمال الترابية.
ج- اعمال حدالة وتزفيت الطرق.
د- اعمال البناء الصغيرة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ك2 سنة 1953
الامضاء: موسى مبارك
المدير العام للاشغال العامة
الامضاء: اندره تويني