All legislation

قرار Decision No. 309 23/01/1953

تعيين من يحق له حمل لقب مساح او مدرب اشغال

Type
قرار · Decision
Number
309
Date
23/01/1953
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1953, p. 150-152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 309 تاريخ 23/01/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يسمى مساحا (طوبوغرافا):

1- كل شخص يكون قد قام بدروس اختصاصية في الطوبوغرافية وحائز على شهادات معترف بها من قبل نقابة المهندسين.

2- كل شخص مارس مهنة الطوبوغرافية خلال عشر سنوات على الاقل وفي حوزته شهادات عن كفاءته واقتداره تكون مقبولة لدى لجنة المهندسين.

المادة 2

ان الاعمال التي يمكن ان يقوم بها المساحون على مسؤوليتهم وبتوقيعهم هي التالية:

أ- مثلثات المساحة ذات الدرجة الثالثة.

ب - مسح الاراضي سطحيا وعلوا.

ج- جميع اعمال المساحة الاختيارية بموجب القرار رقم 2576

تاريخ 24 ايار 1926.

د- تحديد وتوتيد الاعمال الانشائية.

ه- حساب مكعبات الاعمال الترابية.

المادة 3

يسمى مدربا للاشغال:

1- كل شخص يكون قد قام بدروس فنية واستحصل على شهادة علمية غير معتبرة كشهادة مهندس انما يجب ان تقترن بموافقة لجنة المهندسين.

2- كل شخص يكون قد مارس مهنة مدرب او منشيء للاعمال خلال عشر سنوات وحائز على شهادات اقتدار يمكنه اثبات اهميتها لدى لجنة المهندسين.

المادة 4

ان الاعمال التي يمكن ان يقوم بها الفنيون مدربو الاشغال هي

التالية:

أ- مناظرة الورش في تنفيذ الانشاآت تحت سلطة مهندس الاشغال او مهندس معمار.

ب - مسح اراضي صغيرة, توتيد المنشاآت الصغيرة وتوتيد

المنشاآت الكبيرة تحت مسؤولية مهندس .

ج- تنظيم جداول كمية الاعمال قبل التنفيذ وبعد التنفيذ.

المادة 5

ان الاعمال التي يمكن ان يقوم بها الفنيون المختصون بالاعمال الميكانيكية والكهربائية هي التالية:

أ - تصاميم الانشاآت التي ليس فيها خطر على الارواح ولا تتعدى تكاليفها الثلاثة آلاف ليرة.

ب - تنفيذ هذه الانشاآت .

ج - تنفيذ الانشاآت اكثر اهمية تحت مسؤولية مهندس .

د - اصلاح الآلات والانشاآت اذا كان ليس فيها خطر على الارواح وتحت مسؤولية مهندس اذا كان فيها خطر على الارواح.

المادة 6

ان الاعمال التي يمكن ان ينفذها المتعهدون غير المهندسين والتي لا تستوجب ان يقوم بادارتها مهندس هي التالية:

أ- تجهيز مواد البناء.

ب - الاعمال الترابية.

ج- اعمال حدالة وتزفيت الطرق.

د- اعمال البناء الصغيرة.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ك2 سنة 1953 الامضاء: موسى مبارك المدير العام للاشغال العامة الامضاء: اندره تويني