All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 10 22/01/1959

تعديل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19-12-1955 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
10
Date
22/01/1959
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1959, p. 79-80
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 22/01/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الاول سنة 1955 على النحو التالي: "يتولى قيادة الجيش العليا, زعيم اول او لواء يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء".

المادة 2

مادة 2: يتقاضى قائد الجيش , مهما كانت رتبته, تعويضات الاعباء العسكرية العائدة لرتبة لواء

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني