All legislation

مرسوم Decree No. 448 16/01/1959

رفع التعويض الشهري لرئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة مياه وكهرباء صور

Type
مرسوم · Decree
Number
448
Date
16/01/1959
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1959, p. 84
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 448 تاريخ 16/01/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التعويض الشهري لرئيس مجلس ادارة مصلحة مياه وكهرباء صور من /500/ل.ل الى الف ليرة لبنانية وتعويض اعضاء المجلس من مئة ليرة لبنانية الى مائتين ل.ل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 780/ر.م تاريخ 4/9/1958 رئيس الغرفة