All legislation

قرار Decision No. 622 22/01/1959

اخضاع استيراد الاصناف الداخلة في الوضع الجمركي رقم (601) لاجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
622
Date
22/01/1959
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1959, p. 87-88
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 622 تاريخ 22/01/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يخضع استيراد الاصناف الداخلة في الوضع الجمركي رقم (601) الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي