المادة 1
تضاف الى المادة 69 من القرار رقم 18/80 الفقرة التالية: يجري نقل وتوكيل وانتداب الموظفين المنصوص عليهم في المواد 67 و68 و72 من نظام الجهاز الاداري بين المديرية العامة والدوائر الوقفية والمجلس الشرعي الاعلى بقرار من مفتي الجمهورية, مع مراعاة المادة 27 لجهة اقتراح المجالس الادارية المختصة فيما يختص بالدوائر الوقفية, واقتراح الامانة العامة فيما يختص بالمجلس الشرعي الاعلى.