All legislation

قرار Decision No. 22 14/05/1981

اضافة فقرة (5) خاصة على المادة 69 من القرار رقم 18-80 نظام الجهاز الاداري لدوائر الاوقاف الاسلامية

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
14/05/1981
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1982, p. 81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 14/05/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تضاف الى المادة 69 من القرار رقم 18/80 الفقرة التالية: يجري نقل وتوكيل وانتداب الموظفين المنصوص عليهم في المواد 67 و68 و72 من نظام الجهاز الاداري بين المديرية العامة والدوائر الوقفية والمجلس الشرعي الاعلى بقرار من مفتي الجمهورية, مع مراعاة المادة 27 لجهة اقتراح المجالس الادارية المختصة فيما يختص بالدوائر الوقفية, واقتراح الامانة العامة فيما يختص بالمجلس الشرعي الاعلى.

بيروت في 11 رجب 1401 و14/5/1981 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد