المادة 1
عدلت المادة 10 من التعليمات التفسيرية للقرار رقم 80 تاريخ 29/1/26 , وتصبح كما يلي: (استبدال العقارات الوقفية) يشترط الاجل الذي يعين في هذا الرهن لتسديد تلك المبالغ وما يلحقها من عوض الضرر عن التأخير. كما يحدده المجلس الاداري للاوقاف وان يكون لمدة سنة واحدة فاذا انتهت هذه المدة ولم يسدد المديون تلك المبالغ بما فيها عوض الضرر عن التأخير يباع العقار المرهون وفق الاحكام المنصوص عليها في القرار رقم 1329 تاريخ 20/3/1923 والقوانين المرعية وتستوفي الدائرة الوقفية من اصل ثمن العقار المبيع الجاري بالمزاد العلني مقدار الدين المطلوب لها بما فيه عوض الضرر عن التأخير كما حدده المجلس الاداري للاوقاف .