المادة 1
مادة 1: مدد العمل بأحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966 مدة خمس سنوات ابتداء من 9/6/1981
مرسوم Decree No. 4738 18/01/1982
مادة 1: مدد العمل بأحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966 مدة خمس سنوات ابتداء من 9/6/1981
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان