All legislation

مرسوم Decree No. 4738 18/01/1982

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 4676-66 تاريخ 9-6-1966 المتضمن السماح لمجلس الخدمة المدنية لمدة ثلاث سنوات بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الادارية

Type
مرسوم · Decree
Number
4738
Date
18/01/1982
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1982, p. 75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4738 تاريخ 18/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بأحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966 مدة خمس سنوات ابتداء من 9/6/1981

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان