المادة 1
مادة 1: اضيف الى الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 بالنسة لكل من الفئات السبع المذكورة فيه, العبارة التالية: "تاريخ انتهاء مفعول استهلاكها".
مرسوم Decree No. 4740 18/01/1982
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 92 تاريخ 6/7/1938 (حماية المستهلك من
الغش ) المعدل بالقرار رقم 51 تاريخ 28/2/1941 ,
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط
الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصحة العامة
ووزير الزراعة.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 78/81 تاريخ
9/9/1981).
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/8/1981 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيف الى الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 بالنسة لكل من الفئات السبع المذكورة فيه, العبارة التالية: "تاريخ انتهاء مفعول استهلاكها".
مادة 2: تشطب من الفئة الثانية من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 العبارة التالية: "او بواسطة رمز Code
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ صدوره.
بعبدا في 18 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزران وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: خالد جنبلاط وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقه وزير الصحة العامة الامضاء: نزيه البزري