All legislation

قرار Decision No. 41 15/10/1981

تعديل نظام الجهاز الاداري لدوائر الاوقاف الاسلامية اضافة فقرة 2 الى المادة 55 من القرار رقم 18-80 من نظام الجهاز الاداري لدوائر- الاوقاف الاسلامية

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
15/10/1981
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1982, p. 82-83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 15/10/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تضاف الى المادة 55 من القرار رقم 18/80 الفقرة 2 التالية: "يحدد مفتي الجمهورية بقرارات منه رواتب وتعويضات وترقيات موظفي المرتبة الاولى

بيروت في 17 ذي الحجة 1401 و15 تشرين الاول 1981 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد