المادة 1
تعدل المادة 142 من القرار رقم 18/80 على الوجه التالي: المادة 142-يلغي هذا النظام قرار اللجنة الدائمة رقم 152 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 62 (رأي نظام موظفي الدوائر الوقفية) وتعديلاته, كما يلغي هذا النظام كل نص اخر يخالف احكامه او يتعارض معها.
قرار Decision No. 30 04/06/1981
تعدل المادة 142 من القرار رقم 18/80 على الوجه التالي: المادة 142-يلغي هذا النظام قرار اللجنة الدائمة رقم 152 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 62 (رأي نظام موظفي الدوائر الوقفية) وتعديلاته, كما يلغي هذا النظام كل نص اخر يخالف احكامه او يتعارض معها.
بيروت في 2 شعبان 1401 و4/6/1981 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد