All legislation

مرسوم Decree No. 3085 18/01/1993

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 160 في عبيدات (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3085
Date
18/01/1993
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1993, p. 57/58
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3085 تاريخ 18/01/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسومين رقم 13785 و13786 تاريخ 09/09/1963

(احداث مكتب المشروع الاخضر وتنظيم اعماله)

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 14 تاريخ

05/01/1993

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 160 في عبيدات (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 8 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس