All legislation

قرار Decision No. 137 29/09/1992

الترخيص لمهندسين زراعيين بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
137
Date
29/09/1992
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1993, p. 62/63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 137 تاريخ 29/09/1992
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2419 تاريخ 16/05/1992 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة مهنة

الهندسة الزراعية)

بناء على القانون الصادر بتاريح 15/01/1954 (تطبيق احكام

قانون 1951 على المهندسين الزراعيين)

بناء على طلبات اذن مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدمة

من السادة: احمد محمد صالح حسين - على غازي عبد الله-

احمد محي الدين فاخوري - بلال عبد الحفيظ برغوت المسجلة

بالارقام التالية: 1887/3غ , 1898/3غ , 1924/3غ , 1926/3غ

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 608 القاضي بقبول طلبات

السادة المذكورة اسماؤهم اعلاه ومنحهم الاذن بمزاولة مهنة

الهندسة الزراعية في لبنان بصفتهم مهندسين زراعيين اصحاب

شهادة.

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لكل من السادة: احمد محمد صالح حسين- من مواليد العبوديه 1959 من الجنسية اللبنانية والحائز على شهادة ماجستير في العلوم الزراعية سنة 1989 من معهد كوبان الزراعي - الاتحاد السوفياتي. بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتهم مهندسين زراعيين اصحاب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 29/09/1992 وزير الزراعة محسن دلول