ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2419 تاريخ 16/05/1992 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة مهنة
الهندسة الزراعية)
بناء على القانون الصادر بتاريح 15/01/1954 (تطبيق احكام
قانون 1951 على المهندسين الزراعيين)
بناء على طلبات اذن مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدمة
من السادة: احمد محمد صالح حسين - على غازي عبد الله-
احمد محي الدين فاخوري - بلال عبد الحفيظ برغوت المسجلة
بالارقام التالية: 1887/3غ , 1898/3غ , 1924/3غ , 1926/3غ
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 608 القاضي بقبول طلبات
السادة المذكورة اسماؤهم اعلاه ومنحهم الاذن بمزاولة مهنة
الهندسة الزراعية في لبنان بصفتهم مهندسين زراعيين اصحاب
شهادة.
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لكل من السادة: احمد محمد صالح حسين- من مواليد العبوديه 1959 من الجنسية اللبنانية والحائز على شهادة ماجستير في العلوم الزراعية سنة 1989 من معهد كوبان الزراعي - الاتحاد السوفياتي. بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتهم مهندسين زراعيين اصحاب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 29/09/1992
وزير الزراعة
محسن دلول