ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 10618 تاريخ 21/08/1975 (تعديل ملاك المديرية
العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية العامة
لرئاسة مجلس الوزراء),
بناء على القرار رقم 46 تاريخ 28/11/1998 (تنظيم
المديرية العامة لرئاسة الجمهورية) ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
54 تاريخ 23/01/1999 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد فاروق قبلان، رئيس مصلحة الديوان في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، إلى الفئة الأولى ونقل إلى ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وعين مديراً عاماً ـ رئيس فرع الشؤون القانونية والإدارية في الملاك المذكور (مركز شاغر)، في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم