All legislation

مرسوم Decree No. 121 25/01/1999

ترفيع السيد فاروق قبلان رئيس مصلحة الديوان في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتعيينه مديرا عاما رئيس فرع للشؤون القانونية والادارية في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

Type
مرسوم · Decree
Number
121
Date
25/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 70-71
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 121 تاريخ 25/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 10618 تاريخ 21/08/1975 (تعديل ملاك المديرية

العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية العامة

لرئاسة مجلس الوزراء),

بناء على القرار رقم 46 تاريخ 28/11/1998 (تنظيم

المديرية العامة لرئاسة الجمهورية) ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

54 تاريخ 23/01/1999 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد فاروق قبلان، رئيس مصلحة الديوان في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، إلى الفئة الأولى ونقل إلى ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وعين مديراً عاماً ـ رئيس فرع الشؤون القانونية والإدارية في الملاك المذكور (مركز شاغر)، في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم