All legislation

مرسوم Decree No. 122 25/01/1999

ترفيع السيد سميح الريس , مفتش مالي في ادارة التفتيش المركزي, الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاما للنفط

Type
مرسوم · Decree
Number
122
Date
25/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 71
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 122 تاريخ 25/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على موافقة هيئة التفتيش المركزي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 58 تاريخ 23/01/1999 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد سميح الريس، مفتش مالي في ملاك إدارة التفتيش المركزي، إلى الفئة الأولى ونقل إلى ملاك وزارة النفط وعين مديراً عاماً للنفط وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير النفط الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم