ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959
(تنظيم وزارة الداخلية) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم
59 تاريخ 23/01/1999 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد محمود جوهر، مراقب أول في إدارة الجمارك، إلى الفئة الأولى ونقل إلى ملاك وزارة الداخلية وعين مديراً عاماً للأحوال الشخصية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم