All legislation

مرسوم Decree No. 116 25/01/1999

ترفيع السيد محمود جوهر, مراقب اول في ادارة الجمارك الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاما للاحوال الشخصية

Type
مرسوم · Decree
Number
116
Date
25/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 74
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 116 تاريخ 25/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959

(تنظيم وزارة الداخلية) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم

59 تاريخ 23/01/1999 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد محمود جوهر، مراقب أول في إدارة الجمارك، إلى الفئة الأولى ونقل إلى ملاك وزارة الداخلية وعين مديراً عاماً للأحوال الشخصية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم