ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ \
بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 02/09/64
(عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم) لا
سيما المادة 49 منه,
بناء على المرسوم رقم 7523 تاريخ 16/11/95 (تعيين
ممثلي ارباب العمل والاجراء في اللجنة التحكيمية
الناظرة في خلافات العمل الجماعية),
بناء على اقتراح وزير العمل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين، بصفة أعضاء في اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية، السادة: أ ـ عن أرباب العمل: عضو أصيل سعيد خليل حمادة عضو أصيل نقولا أبي نصر عضو أصيل أنطوان صليبا عضو رديف محمد حجازي عضو رديف شارل موللر عضو رديف خليل شري ب ـ عن الاتحاد العمالي العام: عضواً أصيلاً بسام طليس عضواً أصيلاً مرسل مرسل عضواً أصيلاً جوزف برباري عضو رديف جوزف يوسف عضو رديف جهاد المعلم عضو رديف جورج علم
مادة 2: تحدد مدة عضوية ممثلي أرباب العمل والأجراء المعينين بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم، بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدوره.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى