All legislation

قرار Decision No. 8 12/01/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية تسويقية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
12/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 12/01/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998 ,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972 ,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 ,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات رقم 1868/3 ت تاريخ 19/08/98 ,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في الجنوب,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 28/12/1998 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تؤسس في محافظة الجنوب - جمعية تعاونية زراعية - تسويقية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية لنقابة العمال الزراعيين في لبنان م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: محافظة الجنوب والنبطية - البقاع - جبل لبنان. مركزها: الصرفند - قرب مستشفى علاء الدين. مسؤوليتها: محدودة. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تأمين المواد الاولية المستخدمة بسعر الكلفة. 2- تسويق الانتاج محليا "وخارجيا". 3- انشاء مؤسسات زراعية صناعية.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/01/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد