ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998 ,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508
تاريخ 29/06/1972 ,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 ,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة
للتعاونيات رقم 1868/3 ت تاريخ 19/08/98 ,
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في الجنوب,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 28/12/1998 ,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تؤسس في محافظة الجنوب - جمعية تعاونية زراعية - تسويقية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية لنقابة العمال الزراعيين في لبنان م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: محافظة الجنوب والنبطية - البقاع - جبل لبنان. مركزها: الصرفند - قرب مستشفى علاء الدين. مسؤوليتها: محدودة. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تأمين المواد الاولية المستخدمة بسعر الكلفة. 2- تسويق الانتاج محليا "وخارجيا". 3- انشاء مؤسسات زراعية صناعية.
مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/01/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد