ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 , تاريخ 12
حزيران 1959 , وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592 , تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752 , تاريخ 14 كانون
الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 , تاريخ
30 حزيران 1954) ,
بناء على القرار رقم 95 , تاريخ 20 كانون الاول
1995 , (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق),
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33 ,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 27,10 27,10,00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. 27,10,00,10 *** ارواح البترول (بنزين) للمحركات بما فيها ارواح البترول للطيران 55 ل.ل. الليتر + رسم استهلاك داخلي 255 ل.ل. الليتر الباقي دون تعديل
مادة 2: - خلافا لاحكام المادة 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع في الخامس عشر من كانون الثاني 1999 , وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 1999
الرئيس
عصام حب الله
العضو العضو
انطوان معوض خليل ابو منصور