All legislation

قرار Decision No. 454 23/11/1998

منح براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لتحويل الصور الى صور استريوسكوبية, والصور وسلاسل الصور التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة"

Type
قرار · Decision
Number
454
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 97
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 454 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 31/05/1996

من السيد جان جورج سركيس المقيم في شارع

الغزالي, ملك الياس سلوم, الاشرفية, بيروت

ص .ب 5416 - 16 بصفته عاملا باسم ولحساب

السيد فيليب شولز المقيم في شارع شارع

رو موتون - دوفرنيه رقم 75014,23 باريس , فرنسا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل

رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ 31/05/1996 ,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يمنح السيد فيليب شولز المقيم في شارع رو موتون - دوفرنيه رقم 75014,23 باريس , فرنسا براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لتحويل الصور الى صور استريوسكوبية, والصور وسلاسل الصور التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة" a method of transforming images into stereoscopic images and image sequences obtained by said method وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 31/05/1996 والمسجل تحت رقم 5837 مع التمتع بحق الاولوية المنصوص عليه في المادة الرابعة من اتفاقية اتحاد باريس (المعدلة) وذلك اعتبارا من 02/06/1995 بالنسبة لقسم من الاختراع استنادا الى طلب براءة في فرنسا الرقم 9506586 تاريخ 02/06/1995 واعتبارا من 04/09/1995 بالنسبة للقسم الآخر من الاختراع استنادا الى طلب براءة في فرنسا رقم 9510336 تاريخ 04/09/1995 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر