All legislation

قرار Decision No. 453 23/11/1998

منح براءة اختراع تتعلق ب "محراق للهيدروكربور السائل A"

Type
قرار · Decision
Number
453
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 96
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 453 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 17/01/1997 من

السيد جان جورج سركيس المقيم في شارع الغزالي,

ملك الياس سلوم, الاشرفية, بيروت ص .ب 4511-16

بصفته عاملا باسم ولحساب شركة فوندري دو ليون

اس .آ. مركزها في (شارع) روت اكسيال 5660,5

فران - لي - كوفان, بلجيكا, وشركة نيستور مارتان

اس .آ. مركزها في (شارع) رودي لا تكنولوجي

47-49 , 1080 بروكسيل, بلجيكا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ 17/01/1997 ,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تمنح شركة فوندري دو ليون اس .آ. مركزها في (شارع) روت اكسيال 5660,5 فرا2 - لي - كوفان, بلجيكا, وشركة نيستور مارتان اس . آ. مركزها في نيستور (شارع) رودي لا تكنولوجي 47-49 , 1080 بروكسيل, بلجيكا, براءة اختراع تتعلق ب "محراق للهيدروكربور السائل" bruleur a hydrocarbure liquide وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 17/01/1997 والمسجل تحت رقم 5855 مع التمتع بحق الاولوية المنصوص عليه في المادة الرابعة من اتفاقية اتحاد باريس (المعدلة) وذلك اعتبارا من 18/01/1996 تاريخ ايداع طلب براءة للاختراع في بلجيكا تحت الرقم 44 00 960 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر