All legislation

قرار Decision No. 479 23/11/1998

منح براءة اختراع تتعلق ب "نظام مشع يوضع في المركم الكهربائي والمنتوج الذي ينتج عن ذلك"

Type
قرار · Decision
Number
479
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 479 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 25/05/1998 من

السيد جان جورج سركيس المقيم في شارع الغزالي

ملك الياس سلوم, الاشرفية, بيروت بصفته عاملا

باسم ولحساب شركة غواسيمي بارتيسيباساوس

سوسيتارياس ليميتادا مركزها في البرازيل,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 25/05/1998 ,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تمنح شركة غواسيمي بارتيسيباساوس سوسيتارياس ليميتادا مركزها في البرازيل براءة اختراع تتعلق ب "نظام مشع يوضع في المركم الكهربائي والمنتوج الذي ينتج عن ذلك" Radiant system in accumulators and resultant product وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 25/05/1998 والمسجل تحت رقم 5963 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى طلب براءة اختراع في البرازيل بتاريخ 26/05/1997 تحت الرقم بي اي 8 - 9705871 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر