All legislation

مرسوم Decree No. 124 25/01/1999

ترفيع السيد خالد عبد الصمد مراقب دروس في مجلس الخدمة المدنية, الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاما لوزارة شؤون المهجرين

Type
مرسوم · Decree
Number
124
Date
25/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 71-72
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 124 تاريخ 25/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 190 تاريخ 04/01/1993 (احداث

وزارة شؤون المهجرين),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون

المهجرين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 61

تاريخ 23/01/1999 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد خالد عبد الصمد، مراقب دروس في مجلس الخدمة المدنية، إلى الفئة الأولى، ونقل إلى ملاك وزارة شؤون المهجرين وعين مديراً عاماً للوزارة المذكورة (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة رقم (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير شؤون المهجرين الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم