ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية
الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 29/07/1998 من
شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية شركة
التأمين العربية, شارع فينيقا بصفتها عاملة
باسم ولحساب شركة سيفا اس .بي.أي. مركزها في
فيا ريميمبرانزي 2 , مدينة نوفاتي ميلانيزي
(ميلانو), ايطاليا,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من
قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ
29/07/1998 ,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تمنح شركة سيفا اس .بي.اي. مركزها في فيا ريميمبرانزي 2 , مدينة نوفاتي ميلانيزي (ميلانو), ايطاليا براءة اختراع تتعلق ب "ذراع لتزويد الخرسانة مع اجراء وصل بمفصل متحرك" "Concrete supply arm with articulated sections" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 29/07/1998 والمسجل تحت رقم 5980 مع حفظ حق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في ايطاليا تحت الرقم 001835 آي 97 ام اي بتاريخ 31 تموز 1997 .
مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 7 تشرين الاول 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر