All legislation

قرار Decision No. 307 07/10/1998

منح براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لتكثيف شبكة اتصالات مرسلة ومستقبلة لاجهزة الهاتف المتحركة"

Type
قرار · Decision
Number
307
Date
07/10/1998
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 85-86
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 307 تاريخ 07/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد

محام وملاكات وزارتي الاقتصاد والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية

والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية

الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 20/01/1997 من شركة

سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية شركة التأمين

العربية, شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم ولحساب

شركة كومفيك جي أس أم آ بي مركزها في مدينة

هاغرستن, السويد,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ

20/01/1997 ,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تمنح شركة كومفيك جي أس أم بي مركزها في مدينة هاغرستن, السويد براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لتكثيف شبكة اتصالات مرسلة ومستقبلة لاجهزة الهاتف المتحركة Method for densifying transmitter and receiver network for mobile telephony" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 20/01/1997 والمسجل تحت رقم 5856 مع حفظ جق الاولوية استنادا الى طلب البراءة السويدي المودع بتاريخ 23 كانون الثاني 1996 تحت رقم 6-9600245 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 7 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر