المادة 1
مادة 1: - تمنح شركة نصار تكنو غروب ش .م.م. مركزها في الدكوانة براءة اختراع تتعلق ب "طريقة تصنيع خزان مؤلف من ثلاث طبقات مع وصلة نحاسية" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 14/10/1998 والمسجل تحت رقم 5992 .
قرار Decision No. 484 23/11/1998
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية
والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939
(تطبيق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية
الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 14/10/1998 من
المحامية ريتا عساف المقيمة في الرابية بصفتها
عاملة باسم ولحساب شركة نصار تكنو غروب ش .م.م.
مركزها في الدكوانة,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من
قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ
14/10/1998 ,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - تمنح شركة نصار تكنو غروب ش .م.م. مركزها في الدكوانة براءة اختراع تتعلق ب "طريقة تصنيع خزان مؤلف من ثلاث طبقات مع وصلة نحاسية" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 14/10/1998 والمسجل تحت رقم 5992 .
مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر