All legislation

قرار Decision No. 324 15/10/1998

منح براءة اختراع تتعلق ب "مستحضرات صياغة البوليول لانتاج رغوة البولييوريثين المرنة من نسغ شجر المطاط"

Type
قرار · Decision
Number
324
Date
15/10/1998
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 87-88
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 324 تاريخ 15/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 ,

(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 06/12/1996 من

شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية

شركة التأمين العربية, شارع فينيقيا بصفتها

عاملة باسم ولحساب شركة شل انترناشنال ريسرش

ماتشابيج بي.في. مركزها في كاريل فان بيلاندلان

30 , مدينة لاهاي, هولندا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ

06/12/1996 ,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تمنح شركة شل انترناشنال ريسرش ماتشابيج بي.في مركزها في كاريل فان بيلاندلان 30, مدينة لاهاي هولندا براءة اختراع تتعلق ب "مستحضرات صياغة البوليول لانتاج رغوة البولييوريثين المرنة من نسغ شجر المطاط" "polyol formulation for producing latex-like flexible polyurethane foam" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 06/12/1996 والمسجل تحت رقم 5846 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى طلب البراءة الاوروبي المودع تحت رقم 95203400,7 بتاريخ 7 كانون الاول 1995 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 15 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر