All legislation

مرسوم Decree No. 131 27/01/1999

تعيين السيد يعقوب الصراف محافظا لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
131
Date
27/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 73-74
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 131 تاريخ 27/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 18/08/1998 ,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

22/01/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد يعقوب الصراف المولود بتاريخ 14/3/1961 محافظاً لمدينة بيروت في ملاك وزارة الداخلية (مركز شاغر) في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم