المادة 1
مادة 1: عين السيد يعقوب الصراف المولود بتاريخ 14/3/1961 محافظاً لمدينة بيروت في ملاك وزارة الداخلية (مركز شاغر) في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مرسوم Decree No. 131 27/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 18/08/1998 ,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
22/01/1999 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد يعقوب الصراف المولود بتاريخ 14/3/1961 محافظاً لمدينة بيروت في ملاك وزارة الداخلية (مركز شاغر) في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم