ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 , لا سيما المادة (7) منه المعدلة
بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984
(الدفاع الوطني),
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 ,
لا سيما المادة (23) منه (تنظيم المديرية العامة
لامن الدولة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ
12/06/1959 , لا سيما المادة (29) منه (تنظيم
المديرية العامة للامن العام),
بناء على انهاء مدير امن الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب رئيس
المجلس الاعلى للدفاع),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/01/1999 ,
المواد
مادة 1: شكل مجلسا التأديب في المديرية العامة للأمن الدولة على الوجه التالي: أ ـ للضباط: هيئة أصلية: رئيساً ـ العميد فيكتور أبو سلوان عضواً ـ العقيد مصطفى البركه عضواً ـ المقدم إبراهيم بصبوص عضواً ـ المقدم إيلي منسى مقرراً ـ الرائد طارق عويدات هيئة احتياطية: رئيساً ـ العقيد ميشال كرم عضواً ـ الرائد نياظي المقداد مقرراً ـ النقيب يوسف بو صالح ب ـ لغير الضباط: هيئة أصلية: رئيساً ـ المقدم مصطفى دكروب عضواً ـ المقدم جورج قرعة عضواً ـ الملازم الأول فادي خالد مقرراً ـ الملازم الأول سمير البستاني هيئة احتياطية: رئيساً ـ العقيد صلاح جبران عضواً ـ الملازم الأول بشارة حداد مقرراً ـ الملازم فادي قرانوح
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدوره. بعبدا في 22 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص