All legislation

مرسوم Decree No. 110 22/01/1999

تشكيل مجلس التأديب في المديرية العامة لامن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
110
Date
22/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 67
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 110 تاريخ 22/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 , لا سيما المادة (7) منه المعدلة

بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984

(الدفاع الوطني),

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 ,

لا سيما المادة (23) منه (تنظيم المديرية العامة

لامن الدولة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ

12/06/1959 , لا سيما المادة (29) منه (تنظيم

المديرية العامة للامن العام),

بناء على انهاء مدير امن الدولة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب رئيس

المجلس الاعلى للدفاع),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/01/1999 ,

المواد

المادة 1

مادة 1: شكل مجلسا التأديب في المديرية العامة للأمن الدولة على الوجه التالي: أ ـ للضباط: هيئة أصلية: رئيساً ـ العميد فيكتور أبو سلوان عضواً ـ العقيد مصطفى البركه عضواً ـ المقدم إبراهيم بصبوص عضواً ـ المقدم إيلي منسى مقرراً ـ الرائد طارق عويدات هيئة احتياطية: رئيساً ـ العقيد ميشال كرم عضواً ـ الرائد نياظي المقداد مقرراً ـ النقيب يوسف بو صالح ب ـ لغير الضباط: هيئة أصلية: رئيساً ـ المقدم مصطفى دكروب عضواً ـ المقدم جورج قرعة عضواً ـ الملازم الأول فادي خالد مقرراً ـ الملازم الأول سمير البستاني هيئة احتياطية: رئيساً ـ العقيد صلاح جبران عضواً ـ الملازم الأول بشارة حداد مقرراً ـ الملازم فادي قرانوح

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدوره. بعبدا في 22 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص