ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/06/1997
(تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 6578 تاريخ 01/04/1995
(تعيين المهندس جوزيف عبد الاحد رئيسا لمصلحة
دروس التنظيم المدني في ملاك وزارة الاشغال
العامة - المديرية العامة للتنظيم المدني),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 62 تاريخ 23/01/1999 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
13/01/1999 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع المهندس جوزيف عبد الأحد، رئيس مصلحة دروس التنظيم المدني في ملاك وزارة الأشغال العامة ـ المديرية العامة للتنظيم المدني، إلى الفئة الأولى وعين مديراً عاماً للتنظيم المدني (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم