All legislation

مرسوم Decree No. 117 25/01/1999

ترفيع المهندس جوزيف عبد الاحد, رئيس مصلحة دروس التنظيم المدني في ملاك وزارة الاشغال العامة الى الفئة الاولى, وتعيينه مديرا عاما للتنظيم المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
117
Date
25/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 117 تاريخ 25/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/06/1997

(تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 6578 تاريخ 01/04/1995

(تعيين المهندس جوزيف عبد الاحد رئيسا لمصلحة

دروس التنظيم المدني في ملاك وزارة الاشغال

العامة - المديرية العامة للتنظيم المدني),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 62 تاريخ 23/01/1999 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

13/01/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع المهندس جوزيف عبد الأحد، رئيس مصلحة دروس التنظيم المدني في ملاك وزارة الأشغال العامة ـ المديرية العامة للتنظيم المدني، إلى الفئة الأولى وعين مديراً عاماً للتنظيم المدني (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم